172

(ويكره النكاح بالمؤجل ... إلا إذا ما كان مع معجل) # يعني أنه يكره عقد النكاح ابتداء على تأجيل الصداق كله بأجل معلوم إلا إذا كان المؤجل معه معجل بأن اتفقا على أن بعضه مؤجل وبعضه معجل فلا كراهة وما درج عليه الناظم من التفصيل ضعيف والراجح الكراهة مطلقا قال مالك فيمن تزوج امرأة بدنانير مسماة نقدا وبدنانير إلى سنة لا يعجبني هذا النكاح وليس هو نكاح من أدركنا اه (فرع) لو تزوجها بثلاثين دينارا عشرة منها نقدا وعشرة منها إلى أجل وسكتا عن العشرة الثالثة فالرواية أن العشرة المسكوت عنها ساقطة ولو كان ذلك في البيع لكانت تلك العشرة المسكوت عنها حالة. والفرق أن النكاح قد يظهر فيه عدد في العلانية ويكون في السر دونه فيكون سكوتهم بعد توزيع العشرين دليلا على أن الصداق عشرين وليس كذلك في البيع فافترقا قاله ابن راشد وقوله

(وأجل الكوالئي المعينه .... ستة أشهر لعشرين سنه)

(بحسب المهور في المقدار ... ونسبة الأزواج والأقدار)

Page 25