Tawdih Ahkam
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Genres
يعني أن من له دين على آخر إلى أجل فإنه يجوز له أن يأخذ من المدين ضامنا في ذلك الدين على أن يوفيه حالا أو قبل الأجل إذا كان الدين مما يجوز تعجيله كالعين مطلقا والعرض والحيوان من قرض فإن كانا من بيع لم يجز لأن فيهما حط الضمان وأزيدك توثقا بالضامن وهذا المنع مخصوص بالبيع وقال اللخمي أن محل المنع أن أراد المدين إسقاط الضمان عن نفسه فإن أراد نفع رب الدين جاز كما يجوز أن يعطيه ضامنا بالمؤجل إلى الأجل نفسه لا لأبعد لأن فيه سلفا جر نفعا فهو من باب أما أن يقضيه دينه أو يربي له فيه وهو ممنوع وأنه يجوز ضمان الدين الحال إلى أجل لأنه # كابتداء سلف بضامن فلا يكون فيه سلف جر نفعا وظاهره سواء كان الغريم موسرا أو معسرا وقوله
(وما على الحميل غرم ما حمل ... أن مات مضمون ولم يحن أجل)
يعني أن المضمون عنه إذا مات معدما قبل حلول أجل الدين فإن الحميل لا يغرم المال حالا بل حتى يحل الأجل أما أن مات مليا فإن الحق يتعجل من تركته ويبرأ الضامن فإن كان الذي مات قبل حلول الأجل هو الضامن فللطالب تعجيل حقه من تركته ثم لا رجوع لورثته حتى يحل الأجل فإن لم يترك شيئا فلا تعجيل على المدين ويسقط الضامن من أصله ولا يلزمه الإتيان بضامن آخر وقوله
(ويأخذ الضامن من مضمونه ... ثابت ما أداه من ديونه)
يعني أن الضامن يرجع على المضمون عنه بمثل ما أدى ولو كان مقوما أن لم يشتره لأنه كالسلف يرجع فيه بالمثل حتى في المقومات فإن اشتراه رجع بثمنه أن لم تظهر منه محاباة إذا ثبت الأداء من الضامن ببينة أو إقرار رب الحق لا بإقرار المدين لأنه لا يخلصه من رب الدين وقوله
(والشاهد العدل لقائم بحث ... إعطاء مطلوب به الضامن حق)
يعني أن من ادعى بحق على إنسان فأنكره فأقام المدعي شاهدا عدلا بذلك الحق فإن المطلوب حق عليه أن يعطي ضامنا في ذلك الحق أن طلبه المدعي فإن غفل نبهه الحاكم عليه لأنه من وظيفته وإنما كان إعطاء المطلوب ضامنا أمرا وجبا لأن الحكم قد قارب التمام أما بإقامة شاهد ثان أو بالحلف معه فينقطع النزاع وهل الضامن يكون بالمال أو بالوجه فقط وبه العمل قولان والضمير في قوله به عائد على بحث والضامن منصوب على أنه مفعول إعطاء وقوله
(وضامن الوجه على من أنكرا ... دعوى أمري. خشية أن لا يحضرا) # (من بعد تأجيل لهذا المدعي ... بقدر ما استحق فيما يدعي)
Page 175