Tawdih Ahkam
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Genres
يعني إذا قال رجل لرب الدين حط عن غريمك عشره من المائة وأنا حميل لك بالباقي إلى أجل كذا كان ممنوعا لأن الذي سقط عن الغريم كأنه وصل للضامن وظاهره كان الدين حالا أو مؤجلا وهو كذلك على أحد قولين والراجح التفصيل وهو أنه إذا كانت المائة حالة فلا بأس به لأنه كان له أن يأخذ بحقه حالا فتأخيره إياه كابتداء سلف بحميل وإن كانت المائة مؤجلة فهو ممنوع على مذهب ابن القاسم كما قال لأن أخذ الكفيل في حكم تعجيل الحق فأشبه ضع وتعجل وهو ممنوع وقيل لا بأس به والله تعالى أعلم. وقوله فالمنع منصوب على أنه مفعول مقدم باقتضى والباء من به بمعنى على وقوله ذا إشارة للمنع وضمن الأول بفتح أوله والثاني يضمه مع # كسر الميم فيهما فالأول مبني للفاعل والثاني مبني للنائب ثم أشار إلى المسئلة المستثناة من الحكم السابق بقوله
(وباشتراك واستواء في العدد ... تضامن خفف فيه أن ورد)
يعني أن ضمان كل واحد منهما أو منهم لصاحبه في اشتراء سلعة معينة شركة بينهما في قدر ما ضمنه فيه الآخر جائز لأنه ورد عن الماضين وبعبارة أخرى أنه يجوز على وجه الرخصة أن يشتري اثنان فأكثر شيئا بثمن في الذمة على أن يضمن كل واحد منهما أو منهم بقية أصحابه بشرطين أحدهما اشتراكهما في الشراء وثانيهما الاستواء في العدد أما لو وقع الشراء بدون اشتراك فهي المسئلة المتقدمة ولو اشترياه على الثلث والثلثين مثلا وضمن كل منهما الآخر فيما عليه لم يجز لأنه سلف جر منفعة أو ضمان بجعل فلم يقع الضمان لله اللهم إلا أن يتحمل صاحب الثلث بنصف ما على صاحب الثلثين ومثل الشراء البيع كما إذا أسلمهما رجل في شيء وتضامنا فيه وكذلك إذا تسلف شخصان نقدا أو عرضا بينهما على أن كل واحد منهما حميل بصاحبه على الأصح وإليه ذهب ابن أبي زمنين وابن العطار خلاف لابن الفخار القائل بأنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وقوله أن ورد بفتح الهمزة لا غير وإن وما دهلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف محذوف أي لوروده في الشرع (والركن) الثاني قوله
(وصح من أهل التبرعات ... وثلث من يمنع كالزوجات)
Page 169