469

Al-Tawḍīḥ fī sharḥ al-mukhtaṣar al-farʿī li-Ibn al-Ḥājib

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

(ثُمَّ بالْخُلُقِ) أي: بالصورة الجميلة، (ثُمَّ بالْخُلُقِ) أي: لأن العقل والخير يتبعانه، ولأنه أَهْيَبُ في النْفس، لِما في الحديث: "خياركم أحسنكم أخلاقًا". هكذا كان شيخنا يُمَشِّي هذا المحل، وضبطه ابنُ هارون بالعكس فقدم الخُلق- بضم الخاء- على الخَلق بفتحِها، وهو أظهرُ.
(ثُمَّ بِاللُّبَاسِ. فَإِنْ تَشَاحَّ) مَن تساوتْ أحوالُهم أُقْرعَ بينهم. قال ابنُ بشير: إذا كان مطلوبهم فضلَ الإمامة، لا طلب الرئاسة الدنيوية. انتهى.
قال في البيان: فإن اجتمع فقيهٌ وصاحبُ حديث ومقرئٌ وعابدٌ ومسنٌّ فالفقيه، ثم المحدث، ثم المقرئ الماهر، ثم العابد، ثم ذو السن. انتهى. وقد تقدم قول ابن بشير، ولم أَرَ فيه نصًا فاعلمه.
ولِلسُّلْطَانِ وصَاحِبِ الْمَنْزِلِ الاسْتِنَابَةُ وإِنْ كَانَ نَاقِصًا، ويُكْرَهُ لأَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ أَنْ يُصَلُّوا بِغَيْرِ رِدَاءٍ ....
قوله: (وإِنْ كَانَ نَاقِصًا) راجع إلى صاحب المنزل والسلطان، لا يقال: لا يصح عوده عل السلطان؛ لأن النقصَ المانع من الإمامة مانع من الولاية، لأنا نقول: شروط الإمامة الكبرى قسمان: قسم يشترط في ابتدائها ودوامها، وقسم يشترط في ابتدائها وإذا طرأ لا يُوجب العزل كأَخذِ الأموال. ثم إن النقص قد يطلق على مايوجب ٧٢/ب الكراهة كا مر، والله اعلم. وقوله: (ويُكْرَهُ لأَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ) أي بخلاف الإمام في غير المساجد، كالسفر ومنزله؛ لأنه إذا كان بغير رداء وهو في المسجد خرج عن هيئة الوقار.
وشُرُوطُ الاقتداء أَرْبَعَةٌ: نِيَّةُ الاقتداء بخِلافِ الإِمَامِ إِلا فِي الْجُمُعَةِ والْخَوْفِ، والْمُسْتَخْلِفِ ....
أي: يجب أن ينوي المأمومُ أنه مُقْتَدٍ، وإلا لَما وَقَعَ التمييزُ بينه وبين الفذِّ، بخلاف الإمام فإنه لا تجب عليه نية الإمامة.

1 / 471