============================================================
على تسمية الثمن وصيرورته معلوما في المجلس إن سماه ورضي به نفذ البيع عندنا وعند زفر لا ينفذ العقد ولا يجوز وإن سمى مقدار الثمن بعد ذلك : اذا اشترى نصراني من نصراني خمرا ثم أسلم أحدهما قبل القبض فسد البيع ويوقف الفساد فيه فإن صارت الخمر خلا جاز عندنا وعند زفر لا يجوز ولا يتوقف إلى ارتفاع الفساد. إذا باع عبدا فابق من يد البائع قبل القبض وقف فساد البيع إن رجع العبد قبل الفسخ جاز العقد ونفذ وعند زفر لا يجوز ولا يتوقف فساد العقد على ارتفاع الأباق، اذا باع عبدا بجارية وسلم الجارية ولم يقبض العبد حتى هلك في يد بائعه انتقض البيع فإن أعتق الجارية قابضها جاز عندنا وعند زفر لا يجوز.
إذا نقد مال الصرف أو رأس مال السلم من مال غيره يتوقف على رضاه عندنا وعند زفر لا يتوقف ولا يعمل رضاه شيئأ.
اذا تزوج امرأة على عبد وقبضته ثم طلقها قبل الدخول بها ثم أعتق المولى العبد لقضاء القاضي بالرد لا يجوز عتقه في شيء منه عند علمائنا وعند زفر يجوز عتقه في نصفه ولو اعتقته الزوجة قبل القضاء بالرد جاز عتقها في الكل عندنا وعند زفر
Page 86