============================================================
وصى الرجل بسيف لرجل وبنصف ذلك لرجل آخر والسيف خرج من الثلث، فإنه يقسم بينهما أثلاثا على طريق العول وعندهما أرباعا على طريق المنازعة . وعلى هذا قال أبو حنيفة في الوصايا إذا اجتمعت في المال وكانت أكثر من الثلث فأجازت الورثة قال المال يقسم على طريق العول، وعندهما على طريق المازعة. بيانه إذا أوصى الرجل لرجل بكل ماله ولآخر بنصف ماله فأجازت الورثة قسم المال بينهما على طريق العول عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما على طريق المنازعة: الأصل عند أبي حنيفة أن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء بنفسه قصدا ويملكه بتفويضه إلى غيره ويجوز أن لا يملك الشيء قصدا ويملكه حكما وعلى هذا مسائل منها: ان المسلم إذا وكل ذميا يشتري له خمرا جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز توكيله ويكون شراؤه لنفسه.
ان المحرم إذا وكل حلالا أن يشتري له صيدا جاز توكيله عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز ويكون شراء الحلال لنفسه .
اذا باع شيئا وسلم ولم يقبض الثمن ثم وكل وكيلا بشرائه فاشتراه وكيله بأقل من الثمن الأول جاز عند أبي حنيفة ويكون ذلك للامر وعند محمد يكون ذلك لآمره ويكون الشراء فاسدا وعند أبي يوسف يكون شراء الوكيل لنفسه جايزا.
Page 55