============================================================
اذا وجب القصاص على رجل في يده أو في رجله أو في عينه فاستوفى القصاص منه من له الحق فمات من ذلك القصاص تضمن عاقلة القاطع الثاني وهو المقطوعة يده الأول الدية عند اي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله لا يضمن لأبي حنيفة . إن الشرع أذن له في القطع بشرط السلامة ويجوز أن يشترط عليه السلامة في العاقبة لأنه مخير والمخير في الشيء يجوز إشتراط السلامة عليه في العاقبة بخلاف الإمام في قطع يد السارق إذا سرى إلى النفس، لأنه مكلف لا خير فلا يجوز إشتراط السلامة عليه في العاقبة وهما يقولان الشرع أذن له في القطع فصار كأنه هو الذي أذن له بنفسه أن يقطع يده ولو أذن له بنفسه فقطعها فسرى إلى النفس ومات لا ضمان عليه ولا على العاقلة كذا هذا قول أبي يوسف في الملتقط إذا ترك الإشهاد فهلكت اللقطة في يده أنه لا يضمن عند أبي يوسف لأنه أخذ بإذن الشرع وعند أبي حنيفة ومحمد يضمن لأن الشرع أذن له في الأخذ بشرط السلامة.
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضي التسمية وإذا لم تصح يعتبر المقتضي وعلى هذا مسائل منها: اذا باع الرجل قطيعا من الغنم كل شاة منها بعشرة ولم يسم
Page 42