============================================================
تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للامام والمقتدي وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والأفراد لمفترض: أصل إن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول اصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنه وجوابه وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله. قال: نجم الدين عمر النسفي معنى قوله لا يصح في الأصل أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت ليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التقصي عنه فأما إذا اسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التقصي فنعارض بقول صحابي اخر فهو كاختلاف الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسثلة تكبيرات أيام التشريق: أصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص قال: ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوي: أصل إن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا يحكم ن فسه قال: وذلك أن الحرمة في الأشياء السنة التي في قول
Page 171