168

============================================================

كان المحل هالكا لم ينفذ العقد فيه بالإجازة وكذا لو كان عند الاجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبر تصرف المريض دون الصحيح قال منها أن الإجازة في القائم دون الهالك أي لو هلك المبيع المتوقف ثم أجيز لم ينفذ.

أصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة وإلا فلا قال من مسائله إذا باع رجل مال صبي بثمن مثله بماله لم يتوقف لأن المولى لا يملك ذلك أصل إن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار جائز. قال: من مسائله قال رجل لرجل إذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال قبلت أو قال ذلك في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط ولو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق أو قال عبده إذا دخلت فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق والعتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين .

أصل إن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال قال : من مسائله أن العبد المحجور إذا اجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان أضرارا للمولى بتعطيل منافع عبده بغير بدل، فكان دفع الضرر هنا في

Page 168