============================================================
الأصل إن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز قال من مسائله إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء لأنه لو أدى ما ليس عليه ولى من ترك ما عليه والضمان إذا دار بين الجواز وعدمه لا يوجب بالاحتياط لأنه لا يضمن بالشك.
أصل أنه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع قال من سائله أن المرأة إذا أخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع: أصل إنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا قال من مسائله إن ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الأذنين من الرأس علم ظاهرا فلم يجز إقامة فرض المسح بهما الذي ثبت يقينا وكون الحطيم من البيت علم ظاهرا فلم يجز التوجه إليه في الصلوة مع استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقينا وإذا قضى القاضي بشيء ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس بتيقن لم ينقض قضاؤه وإذا ظهر خطأه بدليل متيقن من نص او إجماع نقض قضاؤه.
أصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا قال من مسائله أن عزل الوكيل وهو غائب يثبت تبعا
Page 166