163

============================================================

يظهر غيره قال: من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تجريا لجواز حملا لحال المسلم على الصلاح ولونص على أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لأنه قد غير هذا الظاهر صريحا.

الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة: قال : من مسائله ان من أودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن وإن لم يصرح له بالاذن بالدفع إلى غيره لأنه لما أودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده اناء الليل والنهار كان ذلك إذنا منه دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به صريحا ومسائل الفور مبنية على هذا الأصل.

الأصل أنه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي قال : من مسائله أن من وكل غيره بعقد اذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتى لو فعل الوكيل ما أمر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو أن الموكل تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل الكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه، وقوله كالصبي يعني أن الصبي يضمن بفعله وإن كان لا يضمن بقوله آي بعقد أو كفالة أو إقرار

Page 163