150

============================================================

يعتق العبد ولا كفارة عليه لأن القتل من صفات الأحياء فصارت الحياة مشروطة في يمينه من طريق الدلالة وعند أبي يوسف يجنث. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد لو حلف وقال والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز فإذا لا ماء فيه أي في الكوز وهو لا يعلم لا كفارة عليه عندهما وعند أبي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا حلف لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم فانصب الماء قبل مضي اليوم إنه لا يجب عليه الكفارة لأنه وصف الماء بالشرب، والشرب إنما يكون مع البقاء فصار بقاء الماء مشروطا في يمينه من طريق الدلالة ثم أعطى له حكم المشروط من طريق الإفصاح وعند اي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا لو حلف أنه لا يكلم فلانا حتى يأذن له فلان فمات فلان قبل الإذن لم يحنث في يمينه عند اي حنيفة ومحمد لأن الاذن من صفات الأحياء فصارت حياته مشروطة في يمينه من طريق الدلالة وعند أبي يوسف ومحمد يحنث في هذه المسائل كلها.

أصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن وعلى هذا مسائل منها: قال أصحابنا إن مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي الحول م نقص النصاب خلال الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة وعند الامام الشافعي يمنع وجوب الزكاة. وعلى هذا قال أبو حنيفة

Page 150