149

============================================================

وهو قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يچب الحد إذا علم اذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل بها لا حد عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيح قد وجدت وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه الحد: اذا تزوج امرأة قد حرمت عليه بالمصاهرة ودخل بها لا حد عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيخ وقد وجدت وعند صاحبيه عليه الحد الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كان صحتها لصفة محلها وكانت صفة المحل مشروطة من طريق الدلالة ثم يعطى ها حكم المشروط من طريق الافصاح وعلى هذا مسائل منها: قال أبو حنيفة فيمن قال لأمته إذا ولدت ولدأ فهو حر فولدت ولدا ميتأ ثم ولدت ولدا حيا أنه يعتق الثاني لأنه وصف المولود بالحرية وهذه الصفة محلها الحياة فصارت الحياة مشروطة في يمينه من طريق الدلالة فأعطى لها حكم المشروط من طريق الالافصاح وعند أبي يوسف لا يعتق الثاني وقول محمد كذلك .

وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد في رجل قال إن لم أقتل فلانا فعبدي حر وفلان المحلوف عليه ميت وهو لم يعلم بموته لا

Page 149