============================================================
اصحابنا في المحدث إذا غسل قدميه ثم أدخلهما الخف ثم غسل سائر الأعضاء فإنه يمسح على الخف لأنه قد حصل لاعضاء صفة الطهارة وصار لابسا للخف على الطهارة وعند الشافعي لا يجوز له المسح على الخفين . وعلى هذا قال أصحابنا ان من مسح على خفيه ثم نزعهما فليس عليه إعادة الوضوء وانما يلزمه غسل رجليه فحسب وفي بعض أقوال الشافعي ر ضي الله عنه عليه إستثناف الوضوء. وعلى هذا قال أصحابنا ان من توضا ولم يسم الله تعالى على وضوئه أجزاه ومن الناس من قال لا يجزيه وقيل إن عند الإمام الشافعي لا يجزيه.
أصل عند علمائنا إن كل ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى الحادث فيها كالتدبير والإستيلاد ومعنى قولنا يثبت في الرقبة أي من ثبت عليه الحق لا يقدر على إسقاطه عن رقبته إلا برضاه من له حق في الرقبة وكل حق يثبت في غير الرقبة لا يسري إلى الحادث فيها وعلى هذا مسائل منها: ان ولد الرهن رهن وثمرته رهن مع الأصل وعند الشافعي لا يكون رهنا مع الأصل . وعلى هذا قال أصحابنا في عبد جنى على العبد المرهون فدفع به في الجناية أنه رهن مع العبد يفتكهما الراهن بالدين لأنه لما دفع في الجناية صار هذا مكان الأول كأجنة تولد منه . وعلى هذا قال أصحابنا إن ولد المغصوبة أمانة أن الحق ليس في عين الرقبة وإنما له حق الضمان في القيمة
Page 134