لقابن الش
Page 1
============================================================
متراشتكنفاصولتالفقه امة تأليف الالبي زييعبيا لاع ابع عنيىالربرسي المنفى ويليته ه ال الإنام أبرالحسالكرخية فيالاصولك قت وتص وطفرالقبانيالرشقى مكثبة الكليات الازفرية دارابن زندون
Page 2
============================================================
تحقيق وتصحيح مصطفى محمد القباني الدمشقي كلية الكليات الأزهرية الطاهرة 8 ااا م سا
Page 3
============================================================
اق يا
Page 4
============================================================
مه س مقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. وبعد فلما كانت معرفة أصول مسائل الخلافيلات من أهم ما تسعى إليه العقلاء وتتهافت عليه الأيمة الفضلاء، لوقوف على سر منشأ الخلاف الباحث عن كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية، بإقامة البراهين القطعية، لاستنباط الأحكام، ومعرفة مأخذ أدلة الأئمة الأعلام. وهو من أجل العلوم فائدة ونفعا. وقد عرفه صاحب مدينة العلوم فقال: علم الخلاف علم باحث عن وجوه لاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية الذاهب في كل منها طائفة من العلماء أفضلهم وأمثلهم أبو حنيفة نعمان ابن ثابت الكوفي ومن أصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر والامام الشافعي والامام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم اجمعين ، ثم البحث عنها بحسب الابرام والنقض لأي وضوح اريد في تلك الوجوه ومباديه، مستنبطة من علم الجدل، والجدل بمنزلة المادة والخلاف بمنزلة الصورة، وله استمداد من العلوم
Page 5
============================================================
العربية والشرعية وغرضه تحصيل ملكة الابرام والنقض ، وفائدته دفع الشكوك عن المذاهب وإيقاعها في المذهب المخالف، وأول من أخرج علم الخلاف وأسس قواعده في الدنيا بلا خلاف الامام أبو زيد الدبوسي المتوفي سنة 432 .
هجرية. ذكر ذلك العلامة حسن صديق خان في أبجد العلوم وقد تيسر لنا والحمد لله نسختان في المكتبة الخديوية العامرة: الأولى ضمن مجموع ثمرة 111 والثانية نمرة 18 . وقد آزرنا في تصحيحه حضرة الأخ الفقيه الفاضل الشيخ محمد أبو فراس النعساني، ثم تيسر لنا نسخة بخط الفاضل المشار إليه من رسالة الإمام الأجل أبي الحسن الكرخي التي دون فيها القواعد الي عليها مدار فروع مذهب الامام الأعظم أي حنيفة النعمان. وذكر شواهدها ونظائرها الامام الأجل نجم الدين النسفي فذيلنا بها الكتاب وأثبتنا ترجمة كل واحد من هؤلاء الأئمة الأعلام منقولة عن أهم كتب التراجم ليقف القارىء على مقدار فضلهم، فيوفي كتبهم فيها من النظر إليها والإجتهاد فيها. وبذلك تمت الفائدة وما توفيقي إلا بالله هو حسبي ونعم الوكيل.
مصطنى ابن المرحوم حمد القباني الدمشقي
Page 6
============================================================
ترجمة المؤلف املخصة من كتاب أعلام الأخيار للعلامة محمود بن سليمان الشهير بالكفوي. وتاج التراجم لقاسم ابن فطلوبغا، وشذرات الذهب لأبي الفلاح، ووفات الوفيات لإبن خلكان، وطبقات الحنفية للحافظ عبد القادر التميمي (ومعجم البلدان لياقوت الحموي): هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي أحد القضاة السبعة وكان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج: وهو من أجل كبار الفقهاء الحنفية وإليه انتهت مشيخة بخارى وسمرقند وما والاهما. تفقه على الشيخ الإمام أبي جعفر الاستروشني وأخذ عنه عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل عن الأستاذ الإمام عبد الله السيدموتي عن أبي حفص الصغير عن أبيه الإمام الكبير عن محمد عن أبي حنيفة وتفقه عليه الشيخ الإمام أبو النصر أحمد بن عبد الرحمن الريفدموني، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود وله طريقة حسنة ومصنفات مفيدة وأجل تصانيفه كتاب الأسرار وتقويم
Page 7
============================================================
الادلة والأمد الاقصى، وتأسيس النظر (وهو هذا) ونظم الفتاوى، وخزانة الهدى. توفي رحمه الله ببخارى بسنة ثلاثين وأربعمائة وقيل يوم الخميس منتصف جمادي الآخرة، سنة اثنين وثلاثين وهو ابن ثلاث وستين سنة. ناظر مرة رجلا فجعل الجل يبتسم ويضحك فأنشد أبو زيد لنفسه: مالي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقهة إن كان ضحك المرء من فقهه فالدب في الصحراء ماأفقهه والدبوسي نسبة إلى دبوسية، قرية بين بخارى وسمرقند، من أعمال الصغد، من ما وراء النهر انتهى:
Page 8
============================================================
لو اللوالزكهن الزكل الحمد لله رب العالمين . والعافية للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله أجمعين .
اما بعد، فإني لما رأيت تصعب الأمر في تحفظ مسائل الخلاف على المتفقهة، وفقهم الله تعالى لمرضاته، وتعشر طرق استنباطها عليهم، وقصور معرفتهم عن الاطلاع على حقيقة مأخذها، واشتباه مواضع الكلام عند التناظر فيها، جمعت في كتابي هذا احرفا إذا تدبر الناظر فيها وتأملها عرف ومجال التنازع ومدار التناطح عند التخاصم. فيصرف عنايته إلى ترتيب الكلام، وتقوية الحجج في المواضع التي عرف أنها مدار القول، ومجال التنازع في موضع النزاع، فيسهل عليهم تحفظها، ويتيسر هم سبيل الوصول إلى عرفان مأخذها، فأمكنهم قياس غيرها عليها. وذلك أني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فوجدتها منقسمة على أقسام ثمانية: قسم منها خلاف بين آبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبيه حمد بن الحسن وأبي يوسف ابن ابراهيم الأنصاري:
Page 9
============================================================
وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن ه ا بر سه بصد م ادسد الحسن رحمهم الله تعالى رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.
وقسم منها خلاف بين آبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: والحسن بن زياد(1) وبين زفر رحمة الله عليهم أجمعين .
وقسم منها خلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة محمدبن الحسن والحسن بن زياد وزفر وبين ابن آبي ليلى: وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد الله الامام القرشي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله: م جعلت لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية بابأ وذكرت لكل باب منه أصولا وأوردت فيه لكل أصل ضربا من الأمثلة والنظاير وأودعت في آخر هذه الأقسام الثمانية قسما اخر ذكرت فيه أصولا، يشتمل كل أصل على مسائل خلافية متفرقة وما (1) سقط من النسختين تعيين الثالث فليتنبه.
Page 10
============================================================
عدا هذه الأقسام الثمانية من أقوال المخالفين نحوقول ابراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والاوزاعي، والشعبي، وغيرهم.. أعرضت عن ذكرها وايراد أصولها من أقاويلهم كراهة التطويل ولم اشتغل بشرح هذه الأمثلة التي أوردتها إلا قدر ما يتضح به إتصالها بالأصول التي ذكرناها . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب:.
القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه س قال الفقيه : الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله أن ما غير الفرض في أوله غيره في اخره مثل نية الاقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم وعلى هذا مسائل منها: ان المتيهم إذا أبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه الل لهذا المعنى، لأنه لو حصلت الرؤية في أول الفرض غيره، فكذلك إذا حصل في آخره وعندهما لا تفسد.
ان العريان إذا أصاب ثوبا أو مقدار ما يستر عورته بعدما قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم، فسدت صلاته عند أبي عنيفة
Page 11
============================================================
رحمه الله تعالى لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد صلاته.
ان الأمي لو تعلم سورة من القران أو مقدار ما تجوز به الصلاة بعدما قعد قدر التشهد قبل آن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد صلاته.
ان المستحاضة إذا خرج وقت صلاتها بعدما قعدت قدر التشهد قبل أن تسلم، فإنه تفسد صلاتها عند أبي حنيفة رحمه الل لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد صلاتها. وكذلك المبطون ومن به سلس البول وصاحب الجرح السائل ومن هو في معنى المستحاضة على هذا الخلاف: ان المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
ان الماسح على الخخف إذا انقضت مدة مسحه بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حتيفة هذا المعفى، وعندهما لا تفسد.
ان لابس الخفين إذا سقط الخف من رجله بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم بغير فعله، أو بعمل يسير من جهته فإنه
Page 12
============================================================
تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد.
فأما إذا كان بعمل كثير فإنه تفسد صلاته بالإجماع.
ان مصلي الجمعة إذا مضى الوقت بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم، فإن صلاته تفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا رد ان من تذكر صلاة فاتت في آخر صلاته ولم يدخل في التكرار بعدما قعد قدر التشهد قبل آن يسلم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
ان العاجز إذا قدر على الركوع والسجود بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
ان المرأة إذا حاضت بعدما قعدت قدر التشهد فسدت صلاتها عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
ان من كان في صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس بعدما قعد قدر التشههد قبل آن يسلم، فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد. فان قيل لو طلعت الشمس عند التكبيرة لا تغير الفرض في أوله قيل له هذا من عدم العلة فلا يكون نقضا. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن من أدرك الامام يوم الجمعة بعدما قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه
Page 13
============================================================
يصلي ركعتين، وقال محمد يصلي أربعا. وكذلك لو أدركه في سجود السهوفي صلاة الجمعة فإنه يصلي ركعتين عند أبي حنيفة واي يوسف وقال محمد يصلي أربعا وكذلك في ساير الصلوات اذا سجد للسهوئم اعترض له معنى من هذه المعاني فهو على هذا الأصل وقد قدمناه قبل هذا وحكي عن أبي سعيد البردعي إنه كان يخرج هذه المسائل على أصل آخر، وهو أن مذهب أبي حنيفة الخروج من الصلاة بصنعه فرض، وعندهما ليس بفرض ولكن هذا ليس بمنصوص عليه عن أبي حنيفة والأول أحسن: الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له، أو قدمه لزمه دم ، كمن جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم وعلى هذا مسائل منها : ان من أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام الفجر لزمه الدم عند أبي حنيفة لأنه أخر النسك عن الوقت المؤقت له وعندهما لادم عليه.
ان من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر حتى يطلع الفجر من اليوم الثاني من أيام النحر لزمه دم عند أبي حنيفة وعندهما لادم عليه.
ان المحرم إذا أخر الحلق عن أيام النحر لزم عليه دم عند اي حنيفة وعندهما لا دم عليه.
Page 14
============================================================
ان من أخر إراقة دم المتعة أو القران حتى مضت أيام النحر لزمه دم لتأخيره عن وقت التقديم، لا التأخير عند أبي حنيفة، وعندهما لا دم عليه.: . ن ا كفاك كنلونه ه الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد كالحدث من النايم الملضطجع لأنه غلب وجوده فجعل كالموجود وإن لم يوجد وعلى هذا مسائل منها: ان من صلىافي السفينة وهو يخاف على نفسه دوران رأسه جازت صلاته عند أبي حنيفة هذا المعنى. لان الغالب من السفينة دوران الرأس فجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد وعندهما لا تجوز صلاته: ان الغلام إذا بلغ خمسا وعشرين سنة(1) ولم يؤنس منه الرشد فإنه يدفع إليه ماله حتى يتصرف فيه وعندهما لا يدفع اليه حتى يؤنس منه الرشد.
ب ان ذكر في ظاهر الرواية أن الغلام إذا لم يحتلم يحكم بلوغه إذا بلغ تسعم عشر سنة وفي الجارية سبعة عشر سنة لأن الغالب أن من كان من أهل الإحتلام احتلم إذا بلغ هذه الدة، فإذا لم يبلغ يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي (1) وفي نسخة خسة عشر
Page 15
============================================================
حنيفة . وروى الحسن ابن زياد عن أبي حنيفة أنه يحكم ببلوغ الغلام والجارية إذا بلغا، الغلام ثمانية عشر سنة لهذه العلة ايضا وطعن في التاسعة عشر، وكذلك الجارية إذا كمل لها سبع عشر سنة وطعنت في الثامنة عشره يحكم ببلوغها في هذه الرواية،وعندهما جميعا فيهما خمسة عشر سنة. وعند أبي عبد الله محمد بن الحسن أيضا رواية عن زفر أنه قال في الغلام والجارية مانية عشردسنة.
ان الزوجين إذا ماتا واختلف ورثتهما في بقاء المهر عند أبي حنيفة لا يقضى بشيء على ورثة الزوج لأن الغالب أن المهر لا يبقى في ذمة الزوج إلى ما بعد موتهما ولكن تجعل البراءة منه بوجه من الوجوه فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد.
وعندهما يقضى بمهر المثل وعند أبي عبد الله أيضا .
ان المتوضىء إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بانتشار ولم حصل منه شيء من البلل انتقض وضوءه لأن الظاهر أن المرء اذا بلغ هذا المبلغ ولم يكن بينهما حاجز يخرج منه شيء ، ويوجد منه ودي، فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وأبي عبد الله لا ينقض حتى يخرج منه شيء: انم قدروا مدة للمفقود بمائة وعشرين سنة من وقت مولده عند أبي حنيفة لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذا
Page 16
============================================================
فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد، وروي عن آبي يوسف أه قدره بمائة سنة وهو قول مشايخ بلخ: انهم قدروا مدة الأيسة ستين سنة لأن الغالب ان المرأة إذا ب لغت ستين سنة فإنها تنتهي فيجعل كالموجود حقيقة. وإن لم يوجد، وعند الامام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه أيضا.ه س الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الالاحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته وكمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على الحدث ما لم يتيقن الطهارة. وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن اريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كذلك وعلى هذا مسائل منها: ان القول في بيان خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه اله أنه لا يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه لأنا قد عرفنا كون الوقت مستحقا ل لظهر وشككنا في خروج وقته ودخول وقت العصر، فلا يحكم الا بيقين ولا يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه.
وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله يحكم بخروج وقت الظهر
Page 17
============================================================
ودخول وقت العصر وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد كذلك.
ان من طلق امرأته ولها ابن منه، وانقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر فحبلت من الثاني، ثم أرضعت صبيا ، إن الرضاع يحصل من الزوج الأول عند أبي حنيفة وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي محمد ابن ادريس. لأنه عرف كون الإبن من الزوج الأول من طريق الإحاطة واليقين فلا نحكم بانقطاعه إلا بيقين ههنا إلا بعد ولادتها من الثاني. وعند اي يوسف إذا ازداد اللبن من الحبل فهو من الثاني، ويحكم بانقطاعه من الأول. وإذا لم يزدد اللبن من الزوج الثاني فهو من الأول كما قال أبو حنيفة، وعند محمد يكون منهما جميعا.
ان من تزوج امرأة على ألف درهم أو ألفين ومهر مثلها ألف وخسمائة فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة لأن العقد يوجب مهر المل من طريق الاحاطة واليقين . فلا يحظ عنه ذلك إلا بيقين مثله ولا يقين هنا لأن كلمة أو للشك أو للتخيير ممن له الخيار وهو مجهول بخلاف ما لو أعتق عبده على ألف أو ألفين. لأن ه ناك الخيار إلى العبد والمال لا يجب إلا بالشرط، فوقع الشك في إيجابه فيعطى. أي المالين شاه وقد وقع الاختلاف والشك في الايجاب فلا يوجب بالشك، ومهر المثل تعين فلا يبطل بالشك. وعند أبي يوسف ومحمد والامام القرشي أبي عبد الله
Page 18
============================================================
محمد بن ادريس الشافعي رحمهم الله تعالى الخيار إلى الزوج يعطيها أي المالين شاء.
ان من قال لإمرأته أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، ولم يكن له نية عند الإمام الأعظم يقع الطلاق في اخر جزء من أجزاء الحياة بلا فصل . وكذلك في قوله إذا ما ان كلا منهما يحتمل أن يكون عبارة عن الشرط ويحتمل أن يكون عبارة عن الوقت إحتمالا على السواء. وقد تيقنا بقاء ملكه عليها من طريق الإحاطة واليقين ووقع الشك في زوال الملك في الحال، فلا يحكم بزواله إلا بيقين مثله ولا يقين في زوال الملك فيقع في اخر جزء من أجزاء حياته يقينا. وعندهما وعند الإمام القرشي أبي عبد الله إذا للوقت فيقع الطلاق في الحان. كما إذا قال أنت طالق متى لم أطلقك ومتى ما لم أطلقك.
ان المرأة إذا قالت لزوجها طلقني ولك ألف درهم فقال الزوج طلقتك ولم تقل علي الألف التي ذكرت يقع الطلاق عند اي حنيفة ولا يلزمها الألف، وذلك لأنا تيقنا كون الألف ملموكة لها وشككنا في الزوال عن ملكها، فلا يحكم إلا بيقين ولا يقين ههنا. وعندهما يستحق المال في الحال وهذا بخلاف ما اذا قال الرجل لرجل آخر إحمل هذا الشيء إلى موضع كذا ولك درهم، فحمله الرجل ولم يقل لي الدرهم الذي ذكرت
Page 19
============================================================
فانه يستحق درهما . وذلك لأن الظاهر أنه حمله بالدرهم فيجب على الآمر ذلك وعندهما وعند الإمام أبي عبد الله يجب عليها الألف التي ذكرت ان من قال لامرأته أنت طالق في غد ونوى وقوعه في آخر جزء من الغد عند أبي حنيفة وأبي عبد الله يصدق في القضاء و فيما بينه وبين الله تعالى لأنا تيقنا بكون المرأة مملوكة له، وشككنا في الزوال عن ملكه فلا نحكم إلا بيقين ولا يقين هنا إلا عند مضي الغد وعندهما يقع في أول جزء من أجزاء غد ومنها: لوقال أنت طالق غدا يقع في أول الغد بالإتفاق وعند الإمام اي عبدا لله.
ان من باع عبده من رجل بشرط الخيار إلى غد فإن الغد يدخل كله في هذا الخيار عند أبي حنيفة ولا يسقط الخيار ما لم يض الغد وذلك لأنا قد تيقنا بكون الشيء مملوكا له وشككنا في الزوال فلا يحكم إلا بيقين ولا يقين إلا عند مضي الغد وعندهما يسقط الخيار عند أول الغد ويتم العقد ويلزم . وأجمعوا على أن الأجل يجل عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف اليه وعندهما وعند الإمام القرشي أي عبد الله محمد بن ادريس ينقطع خياره عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف إليه:
Page 20