Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi d. 676 / 1277تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
٢٤ - وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ مُسْتَعْمَلٍ.
(٢٤) (ع) المسألة في حكم التراب المستعمل وهو الذي استعمل في التيمم، ولصق به ثم أخذ منه للتيمم به مرة أخرى، عبارة ((التنبيه)): ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر /١٥. وهي بعمومها تشمل المستعمل قياساً على الماء المستعمل عند الشافعية. وأما في ((المهذب)) فقد جزم بعدم الجواز ونصّه: ولا يجوز بما استعمل في العضو ٤٠/١ وما رجّحه في ((التصحيح)) ذكر في ((المجموع)) أنه المشهور في المذهب، والصحيح الذي قطع به الجمهور ٢٣٧/٢.
وقال في ((التحقيق)): ولا يجوز التيمم - بمستعمل على ((الصحيح))، وهو ما يبقي بعضوه، وكذا ما تناثر على الأصح إن مس العضو على المذهب. ورقة ٣٥.
وفي ((الروضة)) أن كون التراب غير مستعمل شرطاً لا بد منه على الصحيح ١٠٩/١، وهو ما ذهب إليه في ((المنهاج))، وعلله ((الرملي)) في شرح المنهاج: بأنه قد أدي به فرض وعبادة فكان مستعملاً كالماء الذي توضأت به المستحاضة. نهاية المحتاج ٢٩٣/١.
وقال ((السبكي)) في ((التوشيح)) تعليقاً على قول ((التنبيه)) تراب طاهر: يشترط مع طهارته كونه غير مستعمل على الأصح. ورقة ٨أ.
وممن قال بجواز التيمم بتراب مستعمل صاحب (النجم الوهاج بشرح المنهاج»، مخطوط جـ١ - ورقة ٢٩.
89