Taṣḥīḥ al-Tanbīh
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Taṣḥīḥ al-Tanbīh
Al-Nawawī (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
١٣٢ - و تقدم الحر البعيد علي العبد القريب في غسل الميت ، و الصلاة علية .
= بعده فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف، وصرح به جماعة. ((توشيح التصحيح)) ورقة ٣٨ب.
وممن قال بمثل قول ((التصحيح)): ((ابن يونس)) في ((عمدة الفقيه)) ورقة ١٥، وصاحب ((ابتهاج المنهاج)) ٦٢/١. و((الحصني)) في ((كفاية الأخيار)) ١٦٤/١، و((الغزالي)) في ((الوجيز)) ٧٣/١.
(١٣٢) (ع) قطع في ((التنبيه)) بأن أولى الناس بغسل الميت والصلاة عليه، أبوه وجده وابنه، ثم عصباته ثم الرجال الأجانب. ص٣٥. وبمثله قال في ((المهذب)) ١٣٤/١. وما اختاره في ((التصحيح)) رجّحه في ((شرح المهذب)) وقال: به قطع ((المتولي)) وغيره من الخراسانيين، وسائر العراقيين ١٧٥/٥. وفي ((الروضة)): أنه الأصح عند الجمهور ١٢٢/٢، وجزم في ((المنهاج)) بمثل ما في ((التصحيح))، وعلله ((الشربيني)) بأن الإمامة ولاية، والحرّ أكمل، فهو بها أليق. ((مغني المحتاج)) ٣٤٧/١.
179