161

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

١١٢ - وَوَجُوبُ الإِعادَةِ عَلَى مَنْ ظَنَّ السَّوَادَ عَدُوًّاً.

١١٣ - وَأَنَّ مَسأَلَةُ الخَنْدَقِ عَلَى قَوْلَيْنِ.

(١١٢) (ع) اختار الشيخ أبو إسحاق في التنبيه أنهم إن رأوا سواداً فظنوهم عدوّاً. فصلّوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم بأنه لم يكن عدواً أجزأتهم الصلاة. ص٣٠. ورجح في المهذب عدم وجوب الإعادة كذلك. ١١٤/١.

وما اختاره النووي هنا، رجّحه في المجموع وقال: صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم. وقال إمام الحرمين لعله الأصح. ٣٢٢/٤. وفي الروضة: يجب القضاء على الأظهر ٦٣/١. وهو ما قاله في المنهاج، ووجّهه الرملي بقوله: لتفريطهم بخطئهم أو شكهم، نهاية المحتاج ٣٧٣/٢.

وقال المزني تجب عليهم الإِعادة، وليس هذا مذهباً للمزني، بل هو الزام للشافعي على مذهبه، إذ أن مذهب المزني أن كل من صلى بالعذر لا إعادة عليه. بحر المذهب ١٨٦/٣، مختصر المزني ١٤٦/١، شرح المختصر لأبي الطيب الطبري - جـ٢ - باب صلاة الخوف

(١١٣) (ع) رجّح في التنبيه أنهم إن رأوا عدواً فخافوهم فصلّوا صلاة شدّة الخوف، ثم بان أنهم کان بینهم خندق أعادوا صلاتهم. ص٣٠. وفي المهذب ذکر فيه طريقين، أحدهما: أن المسألة على قولين كسابقتها، والثاني: تجب الإِعادة قولاً واحداً، ولم يرجح. ١١٤/١.

ما صححه المصنف في التصحيح. رجحه في المجموع. وقال: الأصح أنه على القولين في مسألة السواد السابقة وبهذا قطع جمهور الخراسانيين والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الحاوي وغيرهما من العراقيين، واتفقوا على أن الصحيح هنا وجوب الإعادة. ٣٢٢/٤، واختار في الروضة إجراء القولين في مسألة السواد ٦٣/١.

ولم يذكرها في المنهاج، ولكن الشربيني ذكرها في شرحه وأعطاها حكم المسألة السابقة ورجح وجوب الإعادة وعلله بتفريطهم في خطئهم أو شگّهم كما لو أخطأوا أو شكّوا في الطهارة. مغني المحتاج ٣٠٦/١.

161