152

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الباب الخامس عشر

باب قصر الصلاة

٩٨ - وَالصَّوَابُ أَنَّ مَنْ دَامَ سَفَرُهُ كَالْمَلََّاحِ وَنَحْوِهِ، فَالإِتْمَامُ لَهُ أَفْضَلُ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ.

«المجموع»: إن كان قادراً على القيام فأصابه رمد أو غيره من وجع العين أو غيره وقال له طبيب موثوق بدينه: إن صليت مستلقياً أو مضطجعاً أمكن مداواتك وإلاّ خيف عليك العمى، فليس «للشافعي» في المسألة نص، ولأصحابنا فيها وجهان مشهوران أصحهما عند الجمهور يجوز الاستلقاء، ولا إعادة عليه. ٢٠٧/٤ . وهو ما صححه في ((الروضة)) ٢٣٧/١. وليست المسألة في ((المنهاج))، وقال الشربيني في حالات الاستثناء من شرط القيام في الصلاة: ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء، إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك فله ترك القيام على الأصح ١٥٣/١. وقال في ((التحقيق)): ولو أطاق القيام، وبه رمد أو غيره، فقال طبيب معتمد: إن صليت مستلقياً أو مضطجعاً أمكن مداواتك جاز في الأصح. ورقة ١٥١.

ودليل القول المختار: أنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المرض. ((المهذب)) ١٠٨/١.

(٩٨) (ع) أطلق القول في ((التنبيه)) أن المسافر إذا قطع في سفر مسيرة ثلاثة أيام كان القصر أفضل له من الإتمام. ص٢٩. وبمثله قال في ((المهذب)) ١٠٩/١.

وما اختاره ((النووي)) هنا، صححه في ((المجموع)) وقال: نص عليه ((الشافعي))، واتفق عليه الأصحاب ٢١٣/٤، ٢٢٢، وليست المسألة في ((الروضة)) ((المنهاج))، ولكن («الجلال المحلي)) في شرحه على ((المنهاج)) قال: القصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاثة مراحل. ويُستثنى على =

152