132

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Investigator

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

٧٤ - وَأَنَّ نِيَّةَ الْخُرُوجِ لَا تَجِبُ.

٧٥ - وَأَنَّ الْبَنَاءَ عَلَى الصَّلاةِ يُضْبَطُ بِطُولِ الفَصْلَ

=وجزم في ((المنهاج)) بأنه يقنت وقال ((الشربيني)) مقرراً له: قنت ندباً معه سراً، كسائر الدعوات والأذكار التي لا يسمعها، مغني المحتاج ١٦٨/١. وقال ((المدلجي)) في ((نكت على التنبيه)): إن المأموم إن كان لا يسمع قنوت الإِمام، لا يؤمن لقتوته بل يقنت، وهو الأصح. ورقة ٢٣

(٧٤) (ع) رجّحَ في ((التنبيه)) أن من فروض الصلاة: نيّة الخروج. ص٢٥ . وبه جزم في ((المهذبة ٨٩/١. ما صححه (النووي)) هنا قال في ((المجموع)) إنه الأصح، وهو قول ((أبي حفص بن الوكيل))، و((أبي عبد الله الخشّ))، وقال ((إمام الحرمين)): هو قول الأكثرين. وقال ((الرافعي)): هو اختيار المتأخرين. ٤٥٧/٣

وقال في ((الروضة)): وهل يجب أن ينوي بسلامة الخروجُ من الصلاة؟ وجهان: أصحهما لا يجب ٢٦٧/١.

وقال في ((التحقيق)): ولا يجب نيّة الخروج في الأصح. ورقة ١١٣.

وقطع في (المنهاج)): بعدم الوجوب، وعلله ((الشربيني)) بالقياس على سائر العبادات، لأن النّة السابقة منسحبة على جميع الصلاة، مغني المحتاج ١٧٧/١. وبهذا قال ((الجلال المحلي)) في ((شرحه على المنهاج)) ١٦٩/١، و((شيخ الإسلام زكريا)) في ((فتح الوهاب)) ٤٧/١

وقال صاحب ((نكت على التنبيه)): واستحب بعضهم النّة خروجاً من خلاف من يوجبها. ورقة/ ٢٣ .

(٧٥) (ع) ذكر في ((التنبيه)) فيمن نسي فرضاً من الصلاة بعد السلام ضابطين في وقت البناء، أحدهما: ما لم يتطاول الفصل، والآخر: ما لم يقم من المجلس، ولم يختر منهما شيئا. ص٢٦. وجزم في ((المهذب)) اعتماد ضابط طول الفصل حيث قال: وإن ترك ركعة ناسياً بعد التسليم نظرت؛ فإن لم يتطاولِّ الفصل أتى بها، وإن تطاول استأنف ٩٧/١=

132