131

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Investigator

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

٧٢ - وَتَرْكُ السُّورَةِ فِيما زَادَ عَلَى (الرَّكْعَتَين) إِلَّا المَسْبُوقُ.

٧٣ - وَأَنَّ مَنْ لَا يَسمَعُ قُنُوتَ الإِمَامِ، لَا يُؤْمِّنُ لِقُنُوتِهِ، بَلْ يَقْنُتْ.

(٧٢) (ض) في (ب) ركعتين.

(ع) ذكر في قراءة السورة فيما زاد على الركعتين قولين في ((التنبيه)) ولم يصحح منهما شيئاً ٢٥/١. وذكر في ((المهذب)) قولين أحدهما: قوله في القديم لا تستحب، والثاني: قوله في ((الأم)) تستحب، ولم يرجّح أحد القولين ٨١/١.

قال ((النووي)) في ((المجموع)): صحح طائفة عدم الاستحباب، وهو الأصح، وبه أفتى الأكثرون. وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى بها على القديم. قلت: وليس هو قديماً فقط، بل معه نصّان في الجديد كما جليناه عن ((القاضي أبي الطيب)) ٣٥١/٣. أما المسبوق بركعتين من الرباعية فذهب إلى أن الطريق الصحيح عند الأصحاب أن تستحب له السورة قولاً واحداً وممن صححه ((إمام الحرمين)) و((صاحب الشامل)) وآخرون ونقله ((الحاوي)) عن ((أبي إسحاق)) وأكثر الأصحاب ٣٥٣/٣. وقال في ((الروضة)): القديم وبه أفتى الأكثرون لا تسنّ. ٢٤٧/١. وقال في ((المنهاج)): وتسنّ السورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر. قلت: فإن سبق بهما، قرأ فيهما على النص واحتجّ له ((الشربيني)) بالاتباع ١٦٢/١، وقال ((النووي)) في ((التحقيق)): ثم يقوم إلى الثالثة ويصليها كالثانية إلّا في السورة. ورقة ١١٢.

(٧٣) (ع) أطلق في ((التنبيه)) القول في القنوت بأن المأموم يؤمّن على الدعاء، ويشاركه في الثناء. ص٢٥. ولم يفرق بين من يسمع القنوت وسواه. وإليه ذهب في ((المهذب)) ٨٩/١.

وما رجّحه ((النووي)) في ((التصحيح))، صححه في ((المجموع)) وقال: إن كان المأموم لا يسمع الإِمام لبعد أو غيره فالأصح يقنت في الفجر، وفي النصف الأخير من رمضان فقط ٤٨٣/٣. وذكر في ((الروضة)) وجهين ولم يرجح ٢٥٥/١.

وقال في ((التحقيق)): وإن لم يسمع المأموم - قنوت الإِمام قنت. ورقة ٧٣ .=

131