103

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Investigator

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

٤٢ - وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي غَيْرُ التَّرابِ فِي غَسْلِ الْوُلُوغِ، وَلَا غَسْلَهُ ثَمَانِي مَرَّاتٍ بِالْمَاءِ وَحْدِهِ.

= وقال في التحقيق: ويطهر بالدباغ ظاهر جلد، وكذا باطنه على المذهب، فيجوز بيعه دون أكله من مأكول في الأظهر، ويحرم من غيره على الأظهر، ورقة ٧١.

وفي الروضة من زياداته: أن الصواب طهارة المدبوغ ظاهراً وباطناً، وما يترتب عليه من جواز بيعه ٤٢/١، وفي المنهاج قطع بطهارة ظاهر الجلد بالدبغ، وبطهارة باطنه على المشهور ولم يتعرض لحكم بيعه هنا، ولكن يفهم من ظاهر قوله في باب البيع أنه يطهر.

وقال الشربيني في شرحه على المنهاج بأنه يجوز بيعه بناءً على القول بطهارته ٨٢/١ وممن قال بجواز الانتفاع بالمدبوغ إمام الحرمين في نهاية المطلب جـ١ ورقة ٥. ودليل القول المختار أن منع بيعه إنما كان لنجاسته وقد زالت فوجب أنه يجوز البيع كالخمر إذا تخللت. المهذب ١٧/١. قال الماوردي بجواز بيع المدبوغ، لأن العلة التي منعت من بيع جلد الميتة قبل الدبغ النجاسة، وقد زالت بالدباغ فوجب أن يجوز بيعه كالخمر إذا تخللت على الجديد. جـ١ باب النجاسات.

(٤٢) (ع) صحح في التنبيه القول بالطهارة فيما إذا غسل ولوغ الكلب بدل التراب بالجص والأشنان. ١٧/١، وذكر في المهذب قولين ولم يختر شيئاً منهما. ٥٥/١.

ما اختاره النووي في التصحيح قال في المجموع إنه الأظهر عند الرافعي وغيره من المحققين. ٥٨٩/٢. وفي الروضة: لا يقوم الصابون والأشنان ونحوهما مقام التراب على الأظهر كالتيمم ٣٢/١ وقال في المنهاج: الأظهر تعيّن التراب، وأقرّه الشربيني في شرحه فقال: فلا يكفي غيره كأشنان وصابون مغني المحتاج ٨٣/١. وبمثله قال الغزالي في الوجيز ٩/١.

أما عن الاكتفاء بثماني غسلات بالماء وحده وعدم استعمال التراب في إزالة النجاسة فذكر في التنبيه وجهين ولم يرجح /١٧. وكذلك الشأن في المهذب ٥٥/١. =

103