76

Tasdīd al-iṣāba fīmā shajara bayna al-ṣaḥāba

تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة

Publisher

مكتبة المورد

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٥ هـ

Genres

الأمْرُ الثَّاني: الدَّافِعُ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابةَ ﵃ على التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم
وقَدِ أتَّفَقَ أهْلُ السُّنَّةِ على أنَّ الدَّافِعَ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابَةَ ﵃ على ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَوَىً، أو رِياسَةً، أو غَيْرَ ذَلِكَ ممَّا هُوَ مِنْ أطْمَاعِ الدُّنْيا، أو حُظُوْظِ النَّفْسِ (١).
وهَذَا فِيْهِ رَدٌّ (أيْضًا) على ما يُثِيرُه أعْدَاءُ الدِّيْنِ مِنَ اليَهُوْدِ، والنَّصَارَى، والمُسْتَشْرِقِيْنَ وأذْنابِهِم مِنَ العِلْمانِيِّيْنَ المُنَافِقِيْنَ.
«وعَليٌّ ﵁ لَمْ يُقاتِلْ أحَدًا على إمِامَةِ مَنْ قاتَلَهُ، ولا قَاتَلَهُ أحَدٌ على إمَامَتِهِ نَفْسِهِ، ولا ادَّعَى أحَدٌ قَطُّ في زَمَنِ خِلافَتِهِ أنَّه أحَقُّ بالإمَامَةِ مِنْهُ: لا عَائِشَةُ، ولا طَلْحَةُ، ولا الزُّبَيْرُ، ولا مُعَاوِيَةُ

(١) انْظُرْ «الأُمَمَ والمُلُوْكَ» للطَّبَريِّ (٤/ ٤٦٢ - ٤٦٤)، و«الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٢١٢ - ٢١٣ و٢٨٦)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٥١ - ٢٥٣)، و(٢٨١ - ٢٨٢).

1 / 81