البابُ الثَّالِثُ
مُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ وذَلِكَ في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ
الأمْرُ الأوَّلُ: تَحْدِيْدُ بِدَايَةِ التَّشَاجُرِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃.
الأمْرُ الثَّاني: الدَّافِعُ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابةَ ﵃ على التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم.
الأمْرُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃.