١ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يسبح بالحصى وهو موضوع، -٢ - وحديث «نعم المذكر السبحة» وهو في حكم الموضوع،
٣ - وحديث صفية، وقد استنكر النبي ﷺ عملها فقال: «ما هذا؟»، ثم دلها على الذكر الجامع،
٤ - وحديث سعد بن أبي وقاص، وهو دال على عدم المشروعية، وأن قوله ﷺ: «ألا أخبرك بما هو أيسر وأفضل؟» جاءت فيه «أفعل» على غير بابها، هذا مع ما في سند الحديثين من مقال.
ولهذا انقرض زمن النبي ﷺ ولا وجود للتسبيح بالحصى أو النوى، فضلًا عن وجود التسبيح بها منظومة في خيط.
ولهذا: إذا مَرَّ بك لفظ: «سُبْحَةِ» في حديث شريف فإنه لا ينصرف إلا إلى الحقيقة الشرعية: الدعاء، أو سُبْحة الصلاة، ولا يخطر على بالك تفسيره بهذه: «السُّبْحَة» المحدثة، فإن النبي ﷺ لا يخاطب أمته إلا بالحقائق الشرعية على سَنَنٍ اللسان العربي.
وَمَا أَجمل إنصاف اللكنوي المتوفى سنة ١٣٠٤ - رحمه الله تعالى - حين نفى في شرح الحديث الذي