القاعدة العاشرة: نقرر فيها ما يُقَر من أنكحة الكفار وما لا يقر.
القاعدة الحادية عشرة: لِمَ كان للرجل أن يتزوج الإِماء اللاتي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للحرة أن يتزوجها عبد لغيرها؟
القاعدة الثانية عشرة: لِمَ وقع التحجير على النساء في الأبضاع، ولم يقع الحَجْرُ عليهن في الأموال؟
القاعدة الثالثة عشرة: ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع.
القاعدة الرابعة عشرة: لم كان المعسر بالدين يُنظَر، والمعسِر بنفقة الزوجة لا يُنظَرُ.
القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟
القاعدة السادسة عشرة: الفرق بين المتداعيين شَيْئًا لا يقدَّم أحدهما على الآخر، وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت.
القاعدة السابعة عشرة: الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح.
القاعدة الثامنة عشرة: الفرق بين الصريح من الطلاق وغر الصريح.
القاعدة التاسعة عشرة: ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط.
القاعدة العشرون: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة، وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة.
القاعدة الحادية والعشرون: في أن المطلقة يَمضي قبل علمها بالطلاق أمَدُ العدة، تكتفى في العدة بما تقدم.
القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستبراءِ.
القاعدة الثالثة والعشرون: لم كان فرء واحد يكفي في الاستبراءِ، وشهر واحد لا يكفى لمن لا تحيض؟
القاعدة الرابعة والعشرون: الفرق بين خيار التمليك في الزوجات، وتخيير الإِماء في العتق.
القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.
1 / 32