Tartib Furuq
ترتيب الفروق واختصارها
Investigator
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
Publisher
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Publisher Location
المملكة المغربية
Genres
(٢٠) أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، وكذلك الإمام الترمذي ﵏ عن ابن عباس ﵄ بلفظ: إن رجلًا كان مع النبي ﷺ فوقصته ناقته (أي وهو محرِم، فمات، وقال ﷺ: إغسلوه بماء وسِدْر، وكفنوه في ثوبيه، فإنه يُبْعَث يوم القيامة مُلَبِّيًا. (٢١) عن ابن عمر ﵄ قال: "صلاة الليل مَثْنى مثنى (أي ركعتين ركعتين)، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت". (٢٢) هو غيلان بن سلمة الثقفي، رواه الترمذي وابن ماجه رحمهما الله عن عبد الله بن عمر ﵄. ومثله حديث أبى داود ﵁ أن قيس بن حارث أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعًا. فالوقوف عند حد أربع نسوة، وعدم تجاوزه إلى أكثر هو أمر صريح واضح شرعًا، من خلال هذه الأحاديث النبوية، والتى هي تفسر وبيان لقوله تعالى في محكم كتابه الحكيم: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، أي أبيح لكم التزوج بما طاب لكم من النساء في حدود اثنتين إلى ثلاث أو أربع، وتزوج النبي ﷺ بأكثر من أربع نسوة هو خصوصية من خصوصياته ﵊ بإجماع علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وتلك حدود الله وشرعه الحكيم وسبيل المؤمنين.
1 / 230