Tartib Furuq
ترتيب الفروق واختصارها
Investigator
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
Publisher
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Publisher Location
المملكة المغربية
Genres
(١) هي موضوع الفرق الثالث والسبعين بين قاعدة المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم في غير الطلاق، نحو ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، وبين قاعدة المعرَّف بالألف واللام في الطلاق لا يفيد العموم". جـ ٢، ص ٩٤. (٢) سورة العصر: الآية ٢ (٣) سورة الأنعام الآيه ١٥١. (٤) سورة البقرة: الآية ٢٧٥. وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند الإِمام القرافي ولخصه البقوري ﵀ في هذه المسألة، فقال: ما قاله صحيح إلا في قوله. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ﴾ أنه للجنس، فإنه إن كان يعني الحقيقة فذلك صحيح، وإن كان يعني أنه للاستغراق فلا، اهـ. ﵏ ورضي عنهم أجمعين وعن سائر علماء المسلمين. (٥) العام عند علماء الأصول، وكما عرفه تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ﵀ في كتابه الشهير، جمع الجوامع في أصول الفقه: هو لفظ يستغرق الصالح له من عير حصر". ثم قال عن صيغ العموم: "والجمعُ المعرف باللام أو الاضافة للعموم، والمفرد المحلى باللام مثله، خلافًا للإِمام الرازي".
1 / 222