حدثنا بذلك قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن | أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي [ & ] ؛ هذا ما ساقه الترمذي | واختلف المحدثون في الترجيح بين هذه الروايات فمنهم من رجح | رواية الأقل ومنهم من رجح رواية الأكثر ، وعلى ذلك جرى | | الحليمي لأن الحكم لمن حفظ الزيادة ، والبضع بكسر الباء على | المشهور وقد تفتح وهو ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاث إلى | تسع ، وقال الخليل : البضع تسع ، وقيل : ما بين اثنين إلى عشرة وما | بين اثنى عشر إلى عشرين ، واختاره بعضهم ولكن الأول أشهر عند | أئمة اللغة قال الجوهري ولا يقال : بضع وعشرون . |
Page 130