ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر" والأيم اسم للثيب.
ولهذا إذا أوصى لأيامي بني فلان، لا يدخل الأبكار فيهم.
الجواب:
قوله: الإنكاح تصرف إضرار في جانبها- قلنا: لا نسلم.
وأما ما ذكر من الرق والملك وغير ذلك- فهو منقوض بإنكاح البكر الصغير.
ولئن سلمنا أن ذلك مؤثر في إثبات الولاية، ولكن الإنكاح طريق لدفع الحاجة إلى مصالح النكاح بعد البلوغ، فيجب إثبات الحكم به.
وأما الحديث- قلنا: المراد منه المرأة البالغة التي لا زوج لها، نقلًا عن أئمة اللغة.
والله أعلم.
٢٧ - مسألة: غير الأب والجد مثل الأخ والعم يثبت له إنكاح الصغيرة والصغيرة، ولهما الخيار إذا بلغا
والوجه فيه- أن الإنكاح صدر عن ولاية التنفيذ، فوجب أن ينفذ قياسًا على إنكاح الأب والجد.
1 / 62