482

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

والثاني- إن كان النفس حقا له، لكن في حق فعل خاص، وهو القتل، لا في حق فعل آخر.
وأما مسألة الشهود- فهو على هذا الخلاف.
وأما مسألة الأصابع- قلنا: هو يستحق الكف والأصابع في الأصل، لأن الإتلاف ورد على الكل مقصودا، لأن الأصابع أصل لآلة البطش لا تبع- أما ههنا بخلافه.
وأما إذا قطع ثم قتله البرء، إنما لا يضمن لأن الطرف صار مستحقا في حق القتل، وهذا الفعل وقع أو هو من جملة القتل ههنا.
وأما إذا قطع وما عفا وما برأ وما سرى، لم يتبين أنه بغير حق، لأن ذلك إنما يتبين بالبرء.
١٩٣ - مسألة: المشجوج رأسه او المقطوعة يده إذا عفا عن الشجة والقطع ثم سرى إلى النفس ومات يضمن والقاطع دية النفس. وقالوا: لا يضمن
والوجه فيه- أن هذا قتل آدمي معصوم مضمون بضمان معلوم، ولم يوجد العفو عنه/ فيوجب الضمان، قياسا على ما إذا انعدم العفو أصلا وكان القتل خطأ.
وبيان وجود القتل والعصمة والمضمونية وبيان التأثير ما مر في مسألة سراية القود.

1 / 484