389

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

"إنما قلنا ذلك - لأن اليمين واجبة عليه، لقوله ﵇: "اليمين على من أنكر". وكلمة "على" للإيجاب، إلا أ، هـ خص منه حالة الكذب والبذل، ففيما عداه يبقى واجبًا عليه. فلو لم يكن كاذبًا أو باذلًا، كان النكول امتناعًا عن الواجب، والظاهر من حال المسلم أن لا يقدم على ترك الواجب وظلم صاحبه - فدل امتناعه على أن اليمين ليست بواجبة عليه. ولن تخرج من كونها واجبة عليه إلا بكونه كاذبًا أو باذلًا. فإن كان كاذبًا، يكون ظالمًا، فيجب على القاضي دفع ظلمه. وإن كان باذلًا كان المدعي آخذًا مال نفسه في زعمه، فيجب على القاضي تمكينه من ذلك.

1 / 391