274

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

الجواب:
قوله: أمن الطريق في المستقبل لم يوجد غالبًا - قلنا: الظاهر وجوده لقوة السلطان ومنعة المسلمين ودفع الرفقة.
وأما توجه الجماعات من القاصدين، فذاك يندر ووجوده، فلا يعتبر.
قوله: أتى بالحفظ الكامل أم بالحفظ الناقص؟ - قلنا: بالحفظ الكامل.
قوله: الحفظ في المصر أكمل - قلنا: بلى، ولكن من حيث الوصف، لا من حيث الذات.
وهذا يكفي لصحة التقييد: أما بدون التقييد فأصل الحفظ يدخل في الأمر كما في الدارين.
قوله: بأن غرض الحفظ البالغ - قلنا: لو كان غرضه ذلك لنص عليه بالحفظ في المصر، لأنه ممكن. فإذا أطلق كان غرضه مطلق الحفظ.
قوله: جرت العادة بالحفظ في المصر - قلنا: بلى، ولكن الاعتبار للفظ لا للعمل، واللفظ مطلق.
قوله: وجد الاستهلاك بطريق التسبيب - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن التسبيب إلى الاستهلاك هو الفعل المفضي إلى الهلاك غالبًا، ولم يوجد لأن الطريق آمن.
قوله: بأن السفر مظنة المخاطرات - قلنا: في حالة الأمن لا نسلم بأنه مظنة المخاطرات.
وأما الحديث - فإنه استثنى "إلا ما وقاه الله" وهو حالة الأمن، والكلام فيما إذا كان الطريق آمنًا غير مخوف.

1 / 276