146

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

وأما إذا قال: "أخي": روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعتق.
ولئن سلمنا ذلك، ولكن الأخوة تحتمل لجهة النسب وتحتمل لجهة الدين.
وأما إذا قال: "هذا أبي أو جدي"- فهو على هذا الخلاف.
وأما إذا قال: "يا باني" إنما لا يعتق، لأن المقصود من النداء هو الإعلام، لا لمعنى في المنادي.
٦٢ - مسألة: صريح الطلاق وكنايات لا يقع به العتق، وإن نوى، حتى لو قال لأمته "أنت طالق"، لم تعتق
والوجه فيه- أنه لو ثبتت الحرية: إما أن تثبت موجبًا للفظة ابتداء، أو بناء على ما هو موجب اللفظ:
لا وجه للأول- لأن اللفظ موضوع لإزالة قيد النكاح، فلا يكون موضوعًا لإزالة الرق، دفعًا للاشتراك.
ولا وجه للثاني- لأن موجب اللفظ لا يثبت ههنا، ولا يتصور ثبوته، فكيف يثبت غيره بناء عليه؟ .
فإن قيل: قولكم بأن الحرية لا تثبت موجبًا للفظ ابتداء- قلنا: لا نسلم.
قوله: بأن هذا اللفظ موضوع لإزالة قيد النكاح- قلنا: لغة أم شرعًا؟ ع م. وهذا لأن الطلاق وإنكان في الشرع موضوعًا لإزالة قيد النكاح، ولكنه في اللغة يجوز أن يستعمل في إزالة قيد الرق وإثبات الانطلاق.
ولئن سلمنا أنه موضوع له لغة وشرعًا، ولكن لم قلتم بأنه لا يكون موضوعًا لإزالة الرق؟ .
قوله: يلزم منه الاشتراك- قلنا: لا نسلم، بل يكون بطريق المجاز، لما بينهما من

1 / 148