** النساء اللواتي يباح التزويج بهن :
لقد نص القرآن على من يحل التزويج بها ومن يحرم فقال في الآية من سورة النساء :
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ).
وينبه على هذا النوع بخصوصه لأنه كان شائعا قبل الإسلام حيث كانت منكوحة الأب يرثها أولاد الميت كما يرثون بقية أمواله. ثم عدد أصنافا من النساء غيرها ممن لا تحقق بينهن وبين الرجال رابطة الزوجية فقال :
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ). وفيما عدا هذه العناوين التي ورد ذكرها في الآية يمكن ان تحصل رابطة الزوجية بين الرجل والمرأة إذا وقع عقد الزواج بينهما بالطرق التي اعتبرها الإسلام ، وقد نبه في الآية على أن حليلة الولد انما تحرم على أبيه إذا كان ولدا شرعيا من صلب الرجل ، أما إذا لم يكن من صلبه فلا تحرم عليه زوجته إذا طلقها ولده الادعائي. وكان المعروف عند العرب قبل الإسلام والشائع بينهم تحريم زوجة الولد سواء كان حقيقيا أو ادعائيا. فأبطلت هذه الآية ما كانوا عليه ونصت على حرمة زوجة الولد على أبيه فيما إذا كان من صلبه اما إذا لم يكن من صلبه فلا
Page 82