Tarikh Al Zarara
تاريخ آل زرارة للغضائري
Publication Year
1399 AH
Genres
كلهم سمعه عن أبي جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه: ان الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله: انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.
قلت: دلالة هذه الصحيحة على اشتراك الطلاق العدى والسني في الحصر بالثلاث والحاجة إلى المحلل عول على قوله (فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين) حيث إن التزويج بالزوج لم يهدم أثر التطليقة الأولى مع أنها كانت سنية، وقد حدود امكان الطلاق بمرتين.
ولا يصح التعويل عليه: أو لا لأنه بمنزلة المفهوم المصرح به لقوله (فان راجعها كانت عنده على تطليقتين) حيث اشترك السني مع العدى فيما ذكره قبل ذلك و انما افترقا بما ذكره في هذه الشرطية ومفهومها (ان لم يراجعها لم يكن على تطليقتين) أي يستأنف الطلاق ولا تحتسب التطليقة الأولى، ومن الواضح ان قوله بعد ذلك (فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين) بمنزلة المفهوم لها واشتراك المفهوم والمنطوق في الحكم فساده واضح.
وثانيا فان الرواية منقولة بالمعنى كما صرح به فيها والجملة الأخيرة لا يلائم مع رواية غير واحد من هؤلاء الفضلاء المسمين فيها كما تقدمت فلا يصح التعويل عليها فتدبر.
9 - ومنها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال:
Page 154