205

Taqyid Kabir

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

Publisher

كلية أصول الدين

Publisher Location

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية

وقال التلمساني في " شرح المعالم الفقهية " في المسألة الخامسة من الباب الثالث في قوله: (وكنا لحكمهم شاهدين): أنه يحتمل أن يكون مضافًا للفاعل والمفعول معا. ورده بأنَّا إذا عممناه في الأمرين يلزم أن يكون مرفوعًا، ومنصوبًا في حالة واحدة، وذلك جمع بين النقيضين. فإن قلت: لِمَ أتى فعل النهي بياء الغَيْبة، والأصل أن تكون بتاء الخطاب كما في قوله: (ولا تكتموا الشهادة)؛ لأن النهي في الأكثر إنما يكون للمخاطب لا للغائب!. قلت: قصدًا للعموم؛ لأن الغَيْبة أصرح في العموم من الخطاب. فإن قلت: لمَ عبر في (شهيد) بلفظ المبالغة دون كاتب؟. فالجواب: أن ذلك فيمن برز، وبلغ إلى درجة العدالة. فإن قلت: النهي إنما يكون عما يقع أو يتوهم وقوعه و(شهيد) من أبنية المبالغة، وقد قال ابن عطية فيه: إن المراد به من تكررت منه الشهادة، وأنه إشارة إلى العدالة. فهو عدل رضى، وعدالة الشاهد تمنع وقوع الضرر منه فلو قال: " ولا شاهد " دون مبالغة لم يرد السؤال. فالجواب: أن تكرار الشهادة مظنة لغفلته ووقوع الضرر منه.

1 / 402