202

Taqyid Kabir

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

Publisher

كلية أصول الدين

Publisher Location

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية

الأول: أنه يشهد بها على القطع. الثاني: أنه لا يشهد. الثالث: أنه يشهد بها بالفَهْم على نحو ما تحملها، وإن أريد بالريبة الشك فليس فيه دليل. ابن العربي: فيه دليل على أن الشاهد إذا رأى خطَّه، ولم يذكر الشهادة لم يؤدها لما دخل عليه من الريبة، ولا يؤدي إلا ما يعلم لكنه يقول: هذا خطِّي، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. وقد اختلف علماؤنا على ثلاثة أقوال: الأول: قال في " المدونة ": يؤديها؛ ولا تنفع؛ وذلك في الدين، والطلاق. الثاني: قال في " كتاب محمد ": لا يؤديها. الثالث: قال مطرف، وابن الماجشون.

1 / 399