108

Taqyid Kabir

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

Publisher

كلية أصول الدين

Publisher Location

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية

- (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ. .). أجاز ابن بُكَير، والعراقيون وطىء الحائض إذا طهرت، ولم تغتسل. قال ابن يونس: واستدل بثلاثة أوجه: الأول: قوله: (حَتَّى يَطْهُرْنَ)، فعلَّق المنع بغاية، ومن شرط الغاية أن يكون ما بعدها مخالفًا لما قبلها. الثاني: أن الحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها، والعلة هنا وجود الدم، فوجب أن يجوز الوطىء إذا ارتفع.

1 / 305