269

Taqwim Nazar

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Investigator

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

صلى أم أَرْبعا؟ فليتحر أقرب ذَلِك إِلَى الصَّلَاة وليتمم وليسجد سَجْدَتَيْنِ ". الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: فعل مَشْرُوع فِي الصَّلَاة كَانَ مَحَله الصَّلَاة كَسَائِر أفعالها. لَهُم: مَا قبل السَّلَام جُزْء من الصَّلَاة فَلَا يكون محلا لسجود السَّهْو كَسَائِر أَجْزَائِهَا. الدَّلِيل عَلَيْهِ: أَنه لَو سَهَا فِي آخر جُزْء وَسجد، وَالْفِقْه فِيهِ أَن السُّجُود جَائِز فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يتعقب السَّهْو لَكِن أخر عَنهُ كَيْلا يتَكَرَّر السَّهْو فَيبقى غير مَحْصُور؛ لِأَن السُّجُود لَا يتَكَرَّر وَلما كَانَ كَذَلِك أخر إِلَى الْفَرَاغ. مَالك:. أَحْمد:

1 / 321