265

Taqwīm al-naẓar fī masāʾil khilāfiyya dhāʾiʿa wa-nubadh madhhabiyya nāfiʿa

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Editor

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

لوحة ٢٨ من المخطوطة ب من كتاب الصَّلَاة:
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ:)
إِذا صلى أول الْوَقْت وارتد وَعَاد فِي الْوَقْت (مج):
الْمَذْهَب: لَا يلْزمه إِعَادَة الصَّلَاة وَالْحج.
عِنْدهم: خلاف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمن يرتدد مِنْكُم عَن دينه فيمت وَهُوَ كَافِر فَأُولَئِك حبطت أَعْمَالهم﴾، علق إحباط الْعَمَل على الرِّدَّة وَالْمَوْت، وَالْمُعَلّق على شرطين لَا يُوجد إِلَّا بوجودهما.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: ﴿لَئِن أشركت ليحبطن عَمَلك﴾، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَمن يكفر بِالْإِيمَان فقد حَبط عمله﴾ الْفَرِيضَة.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تمت الْعِبَادَة بركنها وَشَرطهَا فَبعد الْفَرَاغ مِنْهَا إِذا اخْتَلَّ شَرطهَا لَا يُبطلهُ

1 / 317