191

Taqwim Nazar

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Investigator

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ) : الطَّهَارَة الْكَامِلَة قبل لبس الْخُف (كح): الْمَذْهَب: شَرط لصِحَّة الْمسْح. عِنْدهم: لَا تشْتَرط للبس بل للْحَدَث. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: روى أَبُو بكرَة الْخَبَر إِذا تطهر وَلبس خفيه، فاستدلالنا بِالشّرطِ، لَا بِمَفْهُوم الْخطاب؛ لِأَن (إِذا) كلمة شَرط وَمُطلق الطَّهَارَة ينْصَرف إِلَى جَمِيعهَا، لَا إِلَى بَعْضهَا. لَهُم: روى عَن النَّبِي ﵇ أَنه أرخص أَن يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بليالهن، والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، وَأطلق.

1 / 243