ويرد على تعريف المنقول دخول المشترك المشهور في بعض معانيه، لأن غير المشهور يحتاج في إرادته إلى نصب قرينة.
ويدفع أولا: بمنع صلاحية الشهرة لهجر بعض المعاني، إلا على القول بالتوقف في المجاز المشهور، أو الحمل على المعنى المجازي.
وثانيا: بأن المراد بالهجر ما يحوج () إلى نصب القرينة الصارفة، لا مطلق القرينة.
وكيف كان فالمنقول ينقسم إلى تخصيصي وتخصصي، وقد سبق في تقسيم الوضع أن منشأ التخصص هو الاستعمالات المجردة عن القرائن، خلافا لبعض المحققين.
ثم إنه قال في القوانين (): والثاني - أعني التخصص - يثمر مع معلومية تاريخ التخصص. وفيه نظر.
أما أولا: فلأن ثمرة النقل إنما هي حمل اللفظ على المنقول إليه، وهذه تترتب على النقل التخصصي مطلقا، أما مع معلومية التاريخ فواضح.
وأما مع عدمها فلأن أصالة تأخر استعمال المعصوم عليه السلام ذلك عن زمان حصول التخصص تقتضي حمل اللفظ على المعنى الثاني، ولا تعارضها أصالة تأخر التخصص عن زمان الاستعمال، كما هو الوجه في حكمه - رحمه الله - بالإجمال حينئذ على الظاهر، فان التخصص ليس من الأمور الأصلية والحوادث المستقلة في عرض الاستعمال، حتى يكون بنفسه موردا للاستصحاب، فيعارض استصحابه أصالة تأخر الاستعمال، بل هو من الأمور التبعية، ومن قبيل لوازم الماهيات التي جريان الأصل فيها يتبع جريانه في ملزوماتها، والمفروض عدم جريانه في ملزوم التخصص الذي هو الاستعمال، لأن بلوغه إلى درجة النقل مقطوع به.
اللهم إلا أن يقال إن مقطوعية الاستعمال تمنع من جريان الأصل في نفس الاستعمال بالنسبة إلى زمان القطع. لكن نقول إن ملزوم التخصص، وسببه ليس إلا الاستعمال الأخير من سائر الاستعمالات المجازية، الذي بلغ اللفظ عنده إلى درجة التخصص، والاستغناء عن القرينة، وهو مشكوك فيه بالنسبة إلى زمان صدور هذا
Page 7