الإمساك من الليل، وكذا يجري في الموضوعات المستنبطة المعبر (1) عنها باللغات .
ثم إنه إن ثبت حجية الظن من باب الكشف، بمعنى أنه انكشف بحكم العقل بملاحظة دليل الانسداد، أن الشارع جعل الظن حجة في الجملة، يصير ذلك كالقضية المهملة لا بد من الأخذ بالمتيقن.
وإن ثبت ذلك بطريق الحكومة، بمعنى أنه حكم العقل بجواز العمل بالظن وقبح العقاب على مخالفة الواقع، فيعم الحجية لكل ظن لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالظن القياسي.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن تقرير جريان دليل الانسداد على وجوه ثلاثة:
أحدها: ما قرره المحقق القمي (2) رحمه الله، من إجرائه في نفس الأحكام الشرعية، وهو مركب من مقدمات ثلاث:
إحداها: العلم الإجمالي بثبوت تكاليف لا نعلمها بعينها.
وثانيتها: انسداد باب العلم بها.
وثالثتها: بطلان الرجوع إلى البراءة، لاستلزامه الخروج عن الدين. وعدم وجوب الاحتياط، لعدم مساعدة دليله فيما نحن فيه. فتلك المقدمات الثلاث تنتج حجية كل طريق يفيد الظن بتلك الأحكام، ومن الطرق خبر الواحد عن أوضاع ألفاظ الكتاب والسنة، فإنه مستلزم للظن بالأحكام، فيكون حجة.
وثانيها: ما قرره بعض من إجرائه في الطرق الشرعية فهو مركب من مقدمات أربع:
إحداها: العلم الإجمالي بتعبد الشارع إيانا بطرق لا نعلمها بعينها.
والثانية: شدة الاحتياج إليها.
والثالثة: انسداد باب العلم بها.
والرابعة: عدم مساعدة أدلة الأصول العملية على وجوب العمل بمقتضاها حينئذ، فلا يجب الاحتياط، فيثبت أن الظن حجة في تشخيص الأمارات، فيقال إن خبر الواحد في اللغات مظنون الاعتبار والحجية فيكون حجة.
Page 23