خبر الواحد الدالة على قبول قول العادل مثلا، وترتيب الأحكام الشرعية عليه، لا تفرق بين الأحكام المترتبة على قوله مطابقة، أو التزاما والبواقي داخلة فيه، وأيضا النزاع فيها فيما إذا كان الناقل ناقلا عن حسه، لا عن حدسه ورأيه، إذ لا عبرة برأيه إجماعا، فلذا قدحوا في نقل أبي عبيدة حيث إنه كان ينقل بعض الأوضاع عن رأيه، مع أنه من الأجلاء، وأهل الخبرة وكان خبيرا غاية الخبرة.
فإذا عرفت محل النزاع، فالمشهور حجية الظن بالوضع الحاصل من خبر الواحد في الجملة، قبالا لما ادعى بعض من السلب الكلي وللأول وجوه:
الأول الإجماع محصلا قولا، وفعلا.
وطريق تحصيل الأول الرجوع إلى أقوال العلماء، وإلى الإجماعات المنقولة من أصحابنا، ومن المخالفين أيضا، بحيث يحصل بملاحظة كثرتها القطع باتفاق كلمة جميع العلماء على حجية قول الناقل للغة، ولو كان واحدا لا يحصل من خبره القطع.
فمن الناقلين للإجماع من أصحابنا السيد المرتضى قدس سره على ما حكي عنه في بعض كلماته، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق جميع المسلمين، ومنهم الفاضل السبزواري، ومنهم السيد البغدادي (1) رحمه الله في المحصول، ومنهم العلامة () قدس سره في النهاية، ومنهم المدقق الشيرواني ()، ومن المخالفين الذي ببالنا الآن العضدي، قال: إنا نقطع أن العلماء في الأعصار، والأمصار كانوا يكتفون في فهم معاني الألفاظ بالآحاد، كنقلهم عن الأصمعي، والخليل، وأبي عبيدة.
وطريق تحصيل الثاني التتبع في أحوال السالفين إلى زماننا هذا، فإن المتتبع يراهم عاملين وآخذين بخبر الواحد الغير المفيد للعلم من دون نكير من أحدهم على الآخر، حتى أنه لو اتفق التشاجر ، والجدال في لفظ، وأخذ أحد المتخاصمين بكلام
Page 20