103

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

وخرَّج بعض المتأخرين فيه (^١) وجهًا آخر: أنَّه طاهر، من مسألة الصَّيد الآتية وأولى؛ لأنَّ الأصل طهارة الماء؛ فلا يزال عنها بالشَّكِّ.
ومنها: ما إذا وُجد من النَّائم قبل نومه سببٌ يقتضي خروج المذي منه من تفكُّر أو ملاعبة ونحوها، ثمَّ نام واستيقظ ووجد بللًا لم يتيقَّنه منيًّا، ولم يذكر حلمًا:
فإنَّ المنصوص عن أحمد: أنَّه لا غسل عليه؛ إحالةً للخارج على السَّبب المتيقَّن، وهو المقتضي لخروج المذي؛ لأنَّ الأصل عدم وجود غيره، وقد تيقَّن وجوده.
وحكي عن أحمد رواية أخرى: بوجوب الغسل.
ومنها: لو جرح صيدًا جرحًا غير مُوحٍ، ثمَّ غاب عنه ووجده ميتًا ولا أثر فيه غير سهمه؛ فهل يحلُّ أكله؛ على روايتين:
أصحُّهما: أنَّه يحلُّ؛ لحديث عديِّ بن حاتم (^٢).

(^١) وفي (ب): خرج فيه بعض المتأخرين.
كتب على هامش (أ): (قوله: "وخرَّج بعض المتأخِّرين فيه وجهًا" قلت: علم من ذلك أنَّ الوجه للأصحاب، والرِّواية للإمام أحمد، كما ذكر ذلك العلَّامة المحقِّق المدقِّق الشَّيخ عليُّ بن سليمانَ المرداويُّ الحنبليُّ في «حاشيته على المقنع»، المسمَّاة بـ «الإنصاف في مسائل الخلاف»، انتهى، قاله الفقير إلى الله العليِّ عبدُه عثمان بن مزيد الحنبليُّ، عفى عنه).
(^٢) كتب في هامش (و): (قال: سألت النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم، فقتل، فكل، وإذا أكل؛ فلا تأكل"). أخرجه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

1 / 109