فروع أربعة:
- الفرع الأول: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة ففي ذلك ثلاثة أقوال: قيل يقدم القرآن، وقيل تقدم السنة لأنها مفسرة للكتاب، وقيل: متوقف (١).
- الفرع الثاني: إذا تعارض نصان، أو ظاهران وأحدهما أقرب إلى الاحتياط أخذ بالأحوط عند كثير من الفقهاء خلافًا للقاضي أبي بكر (٢).
- الفرع الثالث: إذا تعارض نصان، أو ظاهران، وانضم إلى أحدهما قياس يوافقه رجح على الآخر (٣).
- الفرع الرابع: إذا تعارض الأصل والغالب فاختلف أيهما يرجح، وترجيح الغالب أكثر.
الباب الثامن: في ترجيح الأخبار
وهي إما في الإسناد، وإما في المتن:
- فأما الترجيح في الإسناد فيكون بعشرين وجهًا وهي:
أن يكون أحدهما يشهد لهما القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو دليل العقل للعمل به، أو يكون في قضية مشهورة والآخر ليس كذلك، أو يكون رواته أكثر أو أحفظ، أو يكون مسموعًا من النبي ﷺ والآخر مكتوب عنه، أو متوقف على رفعه إليه ﷺ، أو تتوقف روايته على إثبات الحكم به، أو يكون راويه صاحب القضية أو يعضده إجماع أهل المدينة على العمل به، أو تكون روايته أحسن نسقًا، أو يكون سالمًا من الاضطراب والآخر ليس كذلك، أو يكون راويه من أكابر الصحابة، أو يكون فقيهًا أو عالمًا بالعربية، أو عرفت عدالته بالاختبار أو بتعديل الجمع الكثير، أو ذكر سبب عدالته ولم يختلط عقله في بعض الأوقات، أو له اسم واحد لا يختلط بغيره، أو يكون مدنيًا أو متأخر الإسلام ليعلم أن ما رواه غير منسوخ (٤).
_________
(١) انظر البرهان ٢/ ١١٨٥ - ١١٨٦.
(٢) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٢٧٩، والبرهان ٢/ ١١٩٩ - ١٢٠٠.
(٣) انظر البرهان ٢/ ١١٧٨ - ١١٨٠، والأحكام للآمدي ٣/ ٢٧٧.
(٤) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٥٩ - ٢٦١، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٥٣ - ٥٧١.
1 / 200