الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثانٍ وهو هل أمر به رسول اللَّه ﷺ أو غيره إلا أن قالها أبو بكر الصديق فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول اللَّه ﷺ.
الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي ﷺ أم لا (١).
وإذا قال غير الصحابي قال رسول اللَّه ﷺ فهذا مرسل، وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافًا للشافعي (٢).
واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى (٣).
- وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب: الأولى: حدثني أو أخبرني أو سمعته.
الثانية: أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم.
الثالثة: أن يقال له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه.
الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها (٤).
الباب الخامس: في النسخ
وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما، فلذلك ذكرناه عقبهما، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في حقيقته
ومعناه لغة: الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، والنقل كنسخ الكتاب (٥) وحده شرعًا: الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه (٦).
_________
(١) انظر المستصفى ١/ ١٢٩ - ١٣١، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣٧ - ٦٤٣.
(٢) انظر المستصفى ١/ ١٦٩، والمحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، والأحكام للآمدي ١/ ٢٧٧ - ٢٨٢.
(٣) انظر المحصول ٢/ ١/ ٦٦٧ - ٦٦٣، وروضة الناظر ١/ ٣١٧ - ٣٢٣، والأحكام للآمدي ١/ ٣٨٣.
(٤) انظر المحصول ٢/ ١/ ٦٤٤ - ٦٤٦.
(٥) انظر مختار الصحاح ص ٦٥٦.
(٦) انظر المستصفى ١/ ١٠٧، والمحصول ١/ ٣/ ٤٢٣، والبرهان ٢/ ١٢٩٣.
1 / 181