- فأما الأداء: فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا.
- والقضاء: إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعًا.
واختلف هل وجوب القضاء بالأمر الأول أو بامر جديد؟ (١).
والعبادات على ثلاث أقسام: منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يوصف بها كالنوافل، ومنها ما يوصف بالأداء وحده.
- وأما الصحة: فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند الفقهاء. وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم (٢)، والصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب (٣).
- والفساد نقيض الصحة: وتكون في العبادات وفي العقود كالبيع والنكاح، وهو أعم من البطلان، لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات، وقيل هما مترادفان وهو يوجب الإعادة في الواجب، وعدم ترتيب المقصود في العقود (٤).
- وأما الرخصة: فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر الميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر.
- والعزيمة: هي ما لزم العباد من فعل أو ترك (٥).
الباب السادس: في الحسن والقبح
وهما يطلقان بثلاث إطلاقات:
- أحدها: إن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض والقبيح ما خالفه (٦).
- والثاني: إن الحسن ما كان صفة كمال والقبح ما كان صفة نقص، ولا خلاف أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود شرع.
_________
(١) انظر المحصول ١/ ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٥.
(٢) انظر روضة الناظر ١/ ١٦٤ - ١٦٨، وشرح الكوكب المنير ص ١٤٦.
(٣) انظر شرح الكوكب المنير ص ١٤٧.
(٤) انظر المحصول ١/ ١/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٥) انظر المحصول ١/ ١/ ١٥٤.
(٦) انظر الأحكام للآمدي ١/ ٦١، وشرح الكوكب المنير ص ٩٥.
1 / 172