وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب: ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه (١).
وينقسم الفرض قسمين: فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف، كالصلاة، والصيام، وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم كالصلاة على الجنائز، وطلب العلم، والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أُثِموا (٢).
وأما المندوب: فهو المتطوع، وهو على درجات أعلاها السنة، ودونها المستحب، وهو الفضيلة ودونها النافلة، وقد يقال نافلة في المندوب على الأعيان وهو الآكد، كالوتر والفجر، وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالآذان والإقامة، وبما يفعل بالأموات من المندوبات.
وأما الحرام: فهو المُحرَّم والممنوع، والمحظور، والمعصية، والسيئة، والذنب، والإثم (٣)، وهو على درجتين: صغائر وكبائر وقد يقال فيه مكروه (٤).
وأما المكروه: فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام، وقد تخف.
وأما المباح: فهو الحلال والجائز (٥) وقد يعبر عنه بلا جناح، ولا حرج، ولا إثم ولا بأس.
الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخيَّر
ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين: مضيق وموسع.
- والموسع: هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، وقد يكون محدودًا كأوقات الصلوات، وقد يكون غير محدود، بل موَسَّعًا بطول العمر كالحج، ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية، وقيل بجزء من الوقت غير معين، ويعينه المكلف بفعله ويعزي إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بأول الوقت، ويعزي إلى الحنفية إنكاره، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت (٦).
_________
(١) انظر المحصول ١/ ١/ ١١٩ - ١٢١.
(٢) انظر شرح الكوكب المنير ١١٦/ ١١٧.
(٣) انظر الأحكام للآمدي ١/ ٨٦، والمحصول ١/ ١/ ١٢٧ - ١٢٨.
(٤) انظر المحصول ١/ ١/ ١٣١، والأحكام للآمدي ١/ ٩٣.
(٥) انظر شرح الكوكب المنير ١٣١/ ١٣٢.
(٦) انظر المحصول ١/ ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١، وروضة الناظر ١/ ٩٩.
1 / 170